الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي
47
آلاء الرحمن في تفسير القرآن
فالصور المتفق عليها الأولى منها - زوج وبنت وأم وأب . يصير فيها على العول ربع الزوج ثلاثة من ثلاثة عشر ونصف البنت ستة من ثلاثة عشر وكل من سدسي الأب والأم اثنين من ثلاثة عشر - الثانية - زوج وبنتان فما فوق وأم وأب . يصير فيها ربع الزوج ثلاثة من خمسة عشر وهو الخمس وثلثا البنات ثمانية من خمسة عشر وكل من سدسي الأب والأم اثنين من خمسة عشر - الثالثة - زوج وبنتان فما فوق وواحد من الأبوين . يصير فيها ربع الزوج ثلاثة من ثلاثة عشر . وثلثا البنات ثمانية من ثلاثة عشر . وسدس أحد الأبوين اثنين من ثلاثة عشر - الرابعة - زوج وأخت من الأبوين أو الأب واثنان من كلالة الأم . يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من ثمانية وكذا نصف الأخت . وكل واحد من سدسي الكلالة واحد من ثمانية وهو الثمن - الخامسة - الصورة السابقة مع كون الكلالة من الأم فيها أكثر من اثنين يصير النصفان فيها كما في التي قبلها وثلث الكلالة ربعا - السادسة - الصورة السابقة وكلالة الأم واحد . يصير فيها كل من النصفين ثلاثة من سبعة وسدس الكلالة واحد من سبعة - السابعة - زوج وأختان فما فوق من الأب أو الأبوين . يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من سبعة وثلثا الأخوات أربعة من سبعة - الثامنة - الصورة السابقة وواحد من كلالة الأم . يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من ثمانية وثلثا الأخوات أربعة من ثمانية وهو النصف وسدس الكلالة ثمنا - التاسعة - الصورة السابقة وكلالة الأم فيها اثنان . يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من تسعة وهو الثلث وثلثا الأخوات أربعة من تسعة وكل من سدسي الكلالة واحدا من تسعة - العاشرة - الصورة السابقة وكلالة الأم أكثر من اثنين وقسمتها كسابقتها ويكون ثلث الكلالة اثنين من تسعة - الحادية عشر - زوجة وبنتان فما فوق وأم وأب . يصير فيها ثلثا البنات ستة عشر من سبعة وعشرين « 1 » وثمن الزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التسع - الثانية عشر - زوجة وأختان فما فوق من الأب أو الأبوين مع اثنين من كلالة الأم . تصير فيها القسمة كسابقها - الثالثة عشر - هذه الصورة وكلالة الأم فيها أكثر من اثنين وتصير كسابقتها وثلث الكلالة ثمانية من سبعة وعشرين « وأما المختصة » بمواريث أهل السنة فهي - الرابعة عشر - زوج وأم وأخت من الأب والأبوين يصير فيها كل من نصفي الزوج والأخت ثلاثة من ثمانية وثلث الأم اثنين من ثمانية وهو الربع - الخامسة عشر - زوج وأم وأختان فما فوق من الأب أو الأبوين يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من تسعة وهو الثلث وثلثا الأخوات
--> ( 1 ) وكل من السدسين أربعة من سبعة وعشرين